عبد الرزاق الصنعاني
410
المصنف
( 17815 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ، ولا تعقل العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف . ( 17816 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : كل جراحة لايقاد منها فهي من مال المصيب إذا كان عمدا ، وقاله ابن جريج عن عطاء . ( 17817 ) - قال عبد الرزاق : قال سفيان : ما دون الموضحة فهو على الذي أصاب ، والموضحة فما فوقها على العاقلة ، وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة . ( 17818 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : الثلث فما دونه في خاصة ما له ، وما زاد فهو على العاقلة . ( 17819 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة ، قال : وقال لي ذلك ابن أيمن ، ولا أشك أنه قال : وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة . ( 17820 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله ( 1 ) بن عمر قال : إنهم ( 2 ) مجتمعون ، أو قال عبد الرزاق قال : كدنا ( 3 ) أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عبد الله ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قال : نحن ) . ( 3 ) وفي ( ح ) ( أو قال : فذكرنا ) خطأ . ( 4 ) في ( ح ) ( قال عبد الرزاق : قال سفيان ) .